أنه كان صلى الله عليه وسلم "إذا سلم سلم ثلاثا معناه أن يقول ثلاث مرات "السلام عليكم"ومثل هذا لا يماري فيه أحد ولم يختلف اثنان اذن فما الذي علي إخلااج الطلاق من هذه القاعدة الظاهرة الصحيحة. اللهم لا دليل إلا الوهم وانتقال النظر والذي نراه أن قول القائل: "أنت طالق ثلاثا"لا يخرج عنه أنه نطق بالطلاق مرةواحدة وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم وإنما الذي اختلفوا فيه وامضاه عمر بن الخطاب هو ما إذا قال لامرأته ثلاث مرات كررها "أ، ت طالق"سواء كانت في مجلس واحد وفي مجالس متعدد مادامت في العدة فهذا جعله عمر ثلاث تطبيقات باعتبار أن الطلا قيلحق المعتدة وهي قد صارت باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق ثلاث مرات وكان في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر تعتبر المرة الأةلي ثم لا يلحقها بعد لأنها معتدة فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين. =