للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدتها "كالحرة"لأن حديث عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي قال فيه أبو داود هو حديث مجهول وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى وأخرج ابن ماجه والدارقطني ومالك في الموطإ والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" وفي إسناده عمرو ابن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود وابن عباس الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وقد أعل بالوقف وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر "وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين"لحديث أم سلمة في الصحيحين"أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة مسملة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلى على زوجها أربعة أشهر وعشرا" وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في الصحيحين وغيرهما وفيهما أيضا من حديث أم سلمة "أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لاتكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها١ أو شر بيتها٢ فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة٣ فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا " وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب٤ وقد


١ الأحلاس جمع حلس بكسر الحاء وإسكان اللام وهو الثوب الرقيق.
٢ هو أضعف موضع فيه كالامكنة المظلمة ونحوها.
٣ كذا كانت عادتهن في الجاهلية تمكث المتوفى عنها سنة ثم ببعرة إذا مر عليها كلب موبه تخرج من أحدادها.
٤ بفتح العين واسكان الصاد والعين المهملتين قال: "العصب برود يمنية يعصب عزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم
يأخذه صبغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>