والهبة إن لم يرض السلعة انتهى "والعصير إلى من يتخذه خمرا"لحديث " لُعن بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها" أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وقد قيل إنه غير معروف وقيل إنه معروف وهو من أمراء الأندلس وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة" وإسناده حسن كما قال الحافظ وأخرجه أيضا البيهقي وزاد "أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" ويؤيده حديث أبي أمامة عند الترمذي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام" وفي الباب أحاديث وأخرج مالك عن ابن عمر "أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والأنس أني لا آمر كم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان" قلت: وعليه أهل العلم "والكاليء بالكاليء" أي المعدوم بالمعدوم لحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في صحيحه لأن في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولكنه قد رواه الشافعي بلفظ "نهى عن الدَّين بالدَّين" ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء دين بدين" وفي إسناده موسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف وقد قال أحمد فيه لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا أيضا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين انتهى يعني روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك من عضده لأنه صار متلقى بالقبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض كحديث "إذا كان يدا بيد "وهو في الصحيح وحديث "ما لم تتفرقا وبينكما شئ "