للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال مع عدم التوبة ويجوز أخذ رأس المال فقط معها "يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث كحديث أبي سعيد بلفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " وهو في الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس وفي الحجة البالغة وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشئ منها في شرح السنة اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه تلك الأوصاف وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف وفي الأشياء الأربعة بوصف آخر ثم اختلفوا في ذلك الوصف فقال الشافعي: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية وقال أبو حنيفة: بعلة الوزن حتى إن الربا يجري في الحديد والنحاس والقطن وقال الشافعي: في القديم ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع الكيل والوزن كما قال سعيد بن المسيب وفي الجديد ثبت فيها بوصف الطعم فقط وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل: الثمار والفواكه والبقول والأدوية فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة وقال أبوحنيفة: ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل حتى إن الربا يجري في الجص والنورة وسيأتي ما يدفع ذلك كله "وفي إلحاق غيرها بها خلاف"هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها ورجحه في سبل السلام وقال قد أردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها القول المجتبى انتهى وتفصيل ذلك في مسك

<<  <  ج: ص:  >  >>