للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك "وفي لفظ لأحمد وأهل السنن إلا الترمذي "وما نراه عندهم "في شرح السنة: السلف له معنيان في المعاملات أحدهما القرض والثاني السلم ومعناه عند الشافعي لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل ولو كان مكيلا أو موزونا اشترط معرفة الكيل أو الوزن وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى وفي الوقاية: يصح فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأجله معلوما وأقله شهر وفي الحجة البالغة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شئ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل معلوم" وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها الشئ من غير تضييق ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر وفيه معنى الإعارة فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل انتهى. أقول: أما اعتبار الجنس والصفة فليس في الحديث ما يدل عليه وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود أو الصفة المعهودة أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه والرجوع إلى البلدة التي هي وطنه أو بلد إقامته يرفع ذلك أيضا. فالحاصل: أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه وكونه معلوما بكيل أو وزن وكونه إلى أجل معلوم فهذه ثلاثة شروط ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها. ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله لحديث ابن عمر عند الدارقطني قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه" وفي لفظ "من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه "ولا يتصرف فيه قبل قبضه"لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال. والمعنى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>