للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه انتهى في الحجة البالغة: الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء على أبناء السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الأسبق فالأسبق ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحق كالإنتفاع من غير انتهى "ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه"لما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر "من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضر١ فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط " وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني والمنذري بإسناد حسن وصححه الترمذي وأخرجه أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال: "دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يارسول الله: إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: "أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها٢ "وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض بن حمال "أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد٣ قال: فانتزعه منه "وفي الباب


١ الحضر بضم الحاء وإسكان الضاد العدو.
٢ القبلية: بفتح القاف والباء ناحية من ساحل البحر وجلسيها وغوريها: بفتح فسكون فيهما: نسبة إلى جلس وغور بمعنى المرتفع والمنخفض أي إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض.
٣ العد بكسر العين الدائم الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>