الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور١ أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل" أخرجه أبو داود وابن ماجه قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء "وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها قال في المنهاج: والمياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي الناس فيها فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين وقال محمد: بهذا نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيوليهم وأنهارهم وشربهم "ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ"لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " وفي لفظ مسلم "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " وفي لفظ للبخاري "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ "وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه "وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بالأجر فإنه يفضي إلى بيع الكلإ المباح يعني يصير المرعى من ذلك بإزاء مال وهذا باطل لأن الماء والكلأ مباحان وقيل: يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب وأما ماء البئر فلا يُمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه كما في الموطإ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع نقع بئر" "أي فضل مائها قلت: وعليه أهل العلم في المنهاج وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة أي في أرض موات للتملك أو في