للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" "وحديث "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام" وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا "ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه"كما تقدم دليله "وليس لعرق ظالم حق ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه"لحديث رافع بن خديج "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلى وحسنه البخاري١ وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق" قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم٢ "وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من حديث بن زيد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق"

أقول: الحق الحقيق بالقبول أن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع كما ثبت ذلك عند أهل السنن ولفظه في رواية "أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير قيل: ليس لظهير قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه


١هذا حديث صحيح وضعفه بعضهم بشريك وزعم أنه انفرد به ولكن تابعه عليه قيس بن الربيع وضعفهما إنما من قبل حفظهما فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته.
٢ العم بضم العين جمع عميمة وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها وقيل هي القديمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>