للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمونة بنت كردم١ "أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني نذرت أن أنحر ببوانة٢ فقال: "أبها وثن أو طاغية؟ " قال لا قال: "أوف بنذرك" ورجال إسناده رجال الصحيح. وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك وإسناده صحيح "ولا ينفذ النذر إلا من الثلث" لحديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه قال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" وفي لفظ لأبي داود "إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال: لا قلت: فنصفه؟ قال: لا قلت: فثلثه؟ قال: نعم" وفي إسناده محمد بن إسحق وفي لفظ لأبي داود أنه قال له: "يجزي عنك الثلث" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال: "يجزي عنك الثلث" قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال: مالي في سبيل الله فقال قوم: عليه كفارة يمين وهو من نذر اللجاج وعليه الشافعي وقال مالك: يخرج ثلث ماله لحديث أبي لبابة المذكور وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها "وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك لحديث ابن عباس أن سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضه عنها " أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وأصل القصة في الصحيحين وفي البخاري "أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلي عنها "وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح وقد روي عنهما خلاف ذلك قلت: هو القول القديم للشافعي أن من فاته شئ من رمضان وتمكن من قضائه ثم مات ولم يقض وكذا النذر والكفارة تدارك عنه


١ كردم بوزن جعفر: وميمونة هذه صحابية وحديثها في مسند أحمد ج ٦ ص ٣٦٦.وذكره ابن الأثير أسد الغابة ٩ ٥ ص ٥٥٢. وابن سعد في الطبقات ج ٨ ص ٢٢٢. وابن حجر في الإصابة ج ٨ ص ١٩٥. ونسبه أيضا إلي سنن أبي داود.
٢ بوانة بضم الباء وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر كما في معجم البلدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>