للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال: سموا عليه أنتم وكلوا قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر "وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل وأما استقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث "فما وجههما "فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة بل المراد وجههما للذبح وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم وإن كان الاستدلال بقوله "وجهت وجهي "فكذلك أيضا ليس فيه دلالة على ذلك ولا أعلم دليلا على مشروعية١ الاستقبال حال الذبح قال الماتن في السيل الجرار: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة انتهى "ويحرم تعذيب الذبيحة"لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته" أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز "أي يتمها وفي إسناده ابن ليهعة وفيه مقال معروف قلت في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة وهي خلة يرضى بها رب العالمين ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية "والمثلة بها"لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهي عامة "و"تحريم "ذبحها لغير الله"لما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لعن من ذبح لغير الله كما في صحيح مسلم وغيره ولقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم


١التعبير بالمشروعية غير دقيق فإنه لا خلاف في مشروعيته ولم يقل أحد إنه مكروه أو حرام. وإنما الخلاف في استحبابه فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>