للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميتة عن الجوع من حديث أبي وافد الليني عند أحمد والطبراني برجال ثقات ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر قال في المستوى: أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم وذبائحكم حلال لهم قيل: أي فائدة في الحل لهم وهم كفار ليسوا من أهل الشرع فقال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم وأقول معناه: حلال لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب فبين الله تعالى أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم وعليه أهل العلم أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا وذبائح المجوس لا تحل وفي الموطإ سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} قلت عليه أبو حنيفة وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة المنتصر بعد التحريف والنسخ والمشكوك فيه. أقول: ذبائح جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وتباين طرائقهم حلال لأن الله جل جلاله إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه وكل مسلم لا يذبح إلا ذاكرا لاسم الله تحقيقا أو تقديرا على أي مذهب كان وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم إما لصدق اسم الطعام عليها أو لأنها من الإدام اللاحق للطعام ويؤيده أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر بعد طبخها لها ولا نسلم أن ذبائحهم مما لم يذكر عليه اسم الله فإنهم يذبحون لله وليسوا كأهل الكفر من غيرهم. فالحاصل: أن الذبح الذي تحل به الذبيحة ما في حديث رافع بن خديج بلفظ "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " أخرجه الجماعة كلهم وذبيحة المسلم على أي مذهب كان وفي أي بدعة وقع هي مما يذكر عليه اسم الله ومع الالتباس هل وقعت التسمية من المسلم أولا قد دل الدليل على الحل لما أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة "قالت يا رسول الله: إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>