للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مسلم من حديث وائل بن حُجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: "ألك بينة؟ " قال: لا قال: "فلك يمينه" "وعلى المنكر اليمين" لحديث ابن عباس في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه"وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح بلفظ "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه وأخرج الترمذي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من يبنه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي "ويحكم الحاكم بالإقرار" وليس في ذلك خلاف ودلالة الكتاب العزيز على لزوم حكم الإقرار للمقر وفيه من ذلك الكثير الطيب فإن الله سبحانه رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات وإن لم يذكر فيها لفظ الإقرار وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه فقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم كما وقع من المقر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في حديث "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح كما سيأتي فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم "و" الحكم "بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين" لنص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال تعالى {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} أو رجل ويمين المدعي" لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد"وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد روي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق"أخرجه أحمد والدارقطني وقد صحح حديث جابر أبو عوانة

<<  <  ج: ص:  >  >>