الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة" ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية والحق ما ثبت من تقدير الشارع كما ذكرناه وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم "قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق قلت: عليه مالك وهو القول القديم للشافعي إلا أنه قال يقدر بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل والإبل هي الأصل في باب الديات ثم رجع وقال: الأصل فيها الإبل فإذا أعوزت تجب قيمتها بالغة ما بلغت وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار لحديث عمرو بن شعيب المتقدم وقال أبو حنيفة: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أوعشرة آلاف درهم وقال صاحباه: على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار أوعشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل ألف حلة "وتغلظ دية العمد وشبهه" واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب والورق أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد والدية المخففة في الخطأ المحض والأحاديث مصرحة بذلك فليرجع إليها والمذاهب مختلفة وليس الحجة إلا في الدليل لا في القال والقليل "بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها" لحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: "ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة١"أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه أيضا
١الثنية من الإبل ما دخل في السادسة والبازل الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من النوق.