للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي السنة يا ابن أخي. "وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة١ عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة" لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه وفيه "أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل "وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرّجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمسة عشر من الإبل" وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة٢ وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء" وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححاه من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "في المواضح خمس من الإبل" وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه


١ المأمومة هي الجناية البالغة الدماغ. والجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف التي تنقل العظم أو تكسره. والهاشمة هي الشجة التي تهشم العظم.
٢ والحق أنه ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>