للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الشارع بل ورد تقدير أرشها عن صحابي أو تابعي أو من بعدهما فليس في ذلك حجة على أحد بل المرجع في ذلك نظر المجتهد وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من نسبة الجناية التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع فإذا غلب في طنه مقدار النسبة جعل لها من الأرش مقدار نسبتها مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها فإذا كانت الجناية دون الموضحة كالسِّمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية١ فعليه أن ينظر مثلا مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم فإن وجده مقدار الخمس والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس جعل في الجناية أربعا من الإبل أو أربعين مثقالا لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسون مثقالا وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من المجتهد كائنا من كان ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر وما تجب فيه حكومة "وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة" لحديث أبي هريرة في الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة" وهو ثابت في الصحيحين بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء أصلها البياض في وجه الفرس وهنا هي٢ العبد أو الأمة كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القود وهذا إنما هو في الجنين الحر والخلاف في الغرة طويل قد استوفاه الماتن في شرح المنتقى "وفي العبد قميته وأرشه بحسبها" لاخلاف في ذلك وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمته دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك أقول: وجه


١السمحاق جلده ورقيقه فوق قحف الرأس إذا انتهت إليها الشجة سميت سمحاقا. والمتلاحمة هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. والباضعة هي التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم. فإن سال فهي الدامية.
٢ في الأصل "في" وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>