للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الآية: ٧

[٣٤٩٧] أخرج الطبري من طريق سلمة بن كهيل١ عن أبي المغيرة٢: سأل رجل ابن عمر عن {الْمَاعُونَ} ، قال: المال الذي لا يؤدى حقه. قال قلت: إن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم، قال: هو ما أقول لك٣.

[٣٤٩٨] وأخرجه الحاكم أيضا، وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو والقدر والفأس٤.

[٣٤٩٩] وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر" وإسناده صحيح إلى ابن مسعود٥.


١ سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة، أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب ٤/١٣٧، والتقريب ١/٣١٨.
٢ لم أقف على ترجمته، وفي تفسير الطبري ٣٠/٣١٥ "أبو المغيرة رجل من بني أسد".
٣ فتح الباري ٨/٧٣١.
أخرجه ابن جرير ٣٠/٣١٥ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، به. وفي إسناده "ابن حميد" شيخ الطبري ضعيف وقد تقدم مرارا.
وله طريق أخرى أخرجها ابن جرير - في الموضع السابق - حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد ابن يزيد، عن إسماعيل، عن سلمة بن كهيل قال: سئل ابن عمر عن الماعون - فذكر نحوه.
٤ فتح الباري ٨/٧٣١.
ذكر السيوطي في الدر المنثور ٨/٦٤٤ ونسبه إلى الفريابي والبيهقي، عن ابن مسعود في قوله {الْمَاعُونَ} قال: الفأس والقدر والدلو ونحوها. وانظر ما بعده.
٥ فتح الباري ٨/٧٣١.
أخرجه أبو داود رقم١٦٥٧ - في الزكاة، باب في حقوق المال -، والنسائي في التفسير رقم٧٢١، وابن جرير ٣٠/٣١٩، والبزار كشف الأستار، رقم٢٢٩٢ كلهم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>