أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق ٤/٣٦٨ ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به. ٢ فتح الباري ٨/٧٠٣. أخرجه الحاكم ٢/٥٢٣ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق ابن إبراهيم، أبنأ جرير عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ٣ فتح الباري ٨/٧٠٣-٧٠٤. قال ابن حجر: وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق وقوعه، لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان سنين. هذا ولم أقف على إسناده، وقد أخرج ابن جرير ٣٠/١٩٤ من طريق العوفي، عن ابن عباس بنحوه، ولفظه "أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من يشاء، وستحبي من شاء، فقتل يومئذ ابن خطل صبراً وهو آخذ بأستار الكعبة، فلم تحلّ لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرّمه الله، فأحلّ الله له ما صنع بأهل مكة".