للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شريك١ عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء٢ عن ابن عباس قال "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية {قُلْ لا أَجِدُ} إلى آخرها "٣.

[٨٢٤] وقد أخرجه أحمد مطولا من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، فقال: "فلولا أخذتم مسكها" ٤، فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال: "إنما قال الله {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ


١ محمد بن شريك المكي أبو عثمان، روى عن عمرو بن دينار وغيره، ثقة، مات سنة ثمان وستين ومائة.
انظر ترجمته في: التهذيب ٩/١٩٧، والتقريب ٢/١٧٠.
٢ اسمه جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي، مشهور بكنيته، روى عن ابن عباس وغيره، وعنه عمرو بن دينار وغيره. ثقة فقيه، مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال مائة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب ٢/٣٤، والتقريب ١/١٢٢.
٣ فتح الباري ٩/٦٥٥.
أخرجه أبو بكر بن مردويه كما في تفسير ابن كثير ٣/٣٤٧، والحاكم ٤/١١٥ قالا: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود رقم٣٥٥ - في الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه -، وابن أبي حاتم رقم٨٠٠٠ كلاهما من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم٣٢٢٥. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/٣٧٢ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.
٤ مَسكها: وهو جلد الدابة. انظر: القاموس باب الكاف، فصل الميم، ص٨٥٧، والنهاية ٤/٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>