للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى، وإثباتها بعد النفخة الثانية ١.

[١٨٤٨] أخرج الطبري من طريق زاذان ٢ قال: أتيت ابن مسعود فقال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادى: ألا إن هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق قبله فليأت، قال: فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ٣.

[١٨٤٩] ومن طريق أخرى قال "لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون به ولا يمتّ برحم ٤.

[١٨٥٠] وقد جاء في تفسير آخر أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباتها فيما عدا ذلك، وهذا


١ فتح الباري ٨/٥٥٨.
أخرجه ابن جرير ١٨/٥٤ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، نحوه. ولفظه قال: "فذلك حين ينفخ في الصور، فلا حيّ يبقى إلا الله {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات:٢٧] فذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية".
٢ زاذان، أبو عمر الكندي البزاز، ويكنى أبا عبد الله أيضاً، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم، صدوق، يرسل، وفيه شيعية، مات سنة اثنتين وثمانين. انظر ترجمته في: التهذيب ٣/٢٦١، والتقريب ١/٢٥٦.
٣ فتح الباري ٨/٥٥٨.
أخرجه ابن جرير ١٨/٥٤ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن فضيل، عن هارون بن أبي وكيع، قال: سمعت زاذان يقول: أتيت ابن مسعود، وقد اجتمع الناس إليه في داره - فذكر الحديث نحوه. وأخرجه ١٨/٥٤-٥٥ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن هارون بن عنترة، عن زاذان، به نحوه.
٤ فتح الباري ٨/٥٥٨.
أخرجه ابن جرير ١٨/٥٥ قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج - فذكر مثله. وفيه "الحسين" وهو "سنيد" ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>