أخرجه مسلم في صحيحه رقم١٤٧٨-٢٩ - في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنبية -، عن جابر نحوه في حديث طويل. ٢ سماك بن الوليد الحنفي، أبو زُميل، اليمامي، ثم الكوفي، ليس به بأس، أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة. التقريب ١/٣٣٢. ٣ فتح الباري ٨/٥٢١. أخرجه مسلم في صحيحه رقم١٤٧٩-٣٠ عن زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمّار، عن سماك أبي زُميل، بهفي حديث طويل. الشاهد من الحديث نزول آية التخيير، وهي - كما في هذا الحديث - قوله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} ، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم:٤-٥] . ٤ فتح الباري ٨/٥٢٢. قال ابن حجر: فإن ثبت هذا وكانت هي السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك، لكن الحسن لم يسمع من عائشة فهو ضعيف.