للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها (١) حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد

(١) (جلوس تابعها) للدفن لقوله عليه الصلاة والسلام "من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، ولمسلم عن علي "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد" قال الترمذي: روي عن بعض أصحابه أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>