للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل (١)، ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض (٢) ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها (٣) إن صدقها وأمكن (٤).

كتاب الإِيلاء (٥)

وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر (٦). ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض ومرجو برؤه وممن لم يدخل بها. لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز (٧) عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطئتك أبدًا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو

يخرج الدجال أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول،

(١) (وإن لم ينزل) لوجود حقيقة الوطء وحصول ذوق العسيلة.

(٢) (حيض) وهو المذهب، وبه قال مالك والمنصوص عن أحمد. لأنه وطء حرام لحق الله فلم يحصل به الإِحلال كوطء المرتدة، وظاهر النص حلها وهو قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وقوله عليه الصلاة والسلام "حتى تذوقي عسيلته" وقد وجد، واختاره الموفق والشارح، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

(٣) (فله نكاحها) قال في الشرح في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والأوزاعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأن المرأة مؤتمنة على نفسها وعلى ما خبرت به ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال إلا من جهتها فيجب الرجوع إلى قولها.

(٤) (وأمكن) بأن مضى زمن يتسع له.

(٥) (الإِيلاء) وكان أبي وابن عباس يقولان: يقسمون وهو محرم لأنه يمين على ترك واجب قاله في الفروع.

(٦) (أكثر من أربعة أشهر) قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية.

(٧) (وعاجز) هذا المذهب، لأن من شرطه إمكان الوطء وهو معدوم وكذا لو كانت رتقاء ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>