للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقذف، واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى (١)، ولا تغلظ إلا فيما له خطر (٢).

كتاب الإِقرار (٣)

يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. ولا يصح من مكره، وإن أكره على

وزن مال فباع ملكه

(١) (اليمين بالله تعالى) فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى لأنه - صلى الله عليه وسلم - استحلف ركانه بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، ولا يحلف بالطلاق وفاقًا للأئمة الأربعة قاله الشيخ، وقال ابن عبد البر إجماعًا لحديث "من كان حالفًا فليحلف بالله".

(٢) (خطر) كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق.

(٣) (الإِقرار) وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>