للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته (١) ".

باب شروط (٢) الصلاة

شروطها قبلها: منها الوقت، والطهارة من الحدث والنجس (٣) فوقت الظهر من

الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال (٤)،

(١) (الذي وعدته) وروى سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه" رواه مسلم، وعن أم سلمة قالت "علمني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وحضور صلاتك وأصوات دعائك، فاغفر لي" رواه أبو داود.

(٢) (شروط) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

(٣) (من الحدث والنجس) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه، وفي حديث ابن عمر "لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور ولا صدقة من غلول" رواه مسلم.

(٤) (بعد فئ الزوال) أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وتسمى الهجيرة والأولى والظهر، لأن في حديث أبى برزة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس" متفق عليه. وقد أمه في أول الوقت وآخره" وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>