للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوقف (١)

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (٢)، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه (٣) كمن

جعل أرضه

(١) (الوقف) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه الترمذي وصححه، وروى مسلم قال "تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر على ولده وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك كله إلى اليوم" وهذا إجماع منهم فإنه اشتهر ولم ينكره أحد فكان إجماعًا.

(٢) (وتسييل المنفعة) لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" الحديث، قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.

(٣) (وبالفعل الدال عليه) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة، لأن العرف جار بذلك. والثانية لا يصح إلا بالقول وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>