للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسروق منه بماله (١) وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى (٢) من مفصل الكف وحسمت (٣). ومن سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع (٤).

باب حد قطاع الطريق (٥)

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيِ الصحراء أو البنيان (٦) فيغصبونهم المال مجاهرة (٧) لا سرقة،

(١) (بماله) ويدعيه وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وعن أحمد لا يشترط مطالبة المسروق بماله اختاره الشيخ وهو مذهب مالك.

(٢) (اليمنى إلخ) لقراءة ابن مسعود فاقطعوا إيمانهما. وروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة.

(٣) (وحسمت) وجوبًا بغمسها في زيت مغلي - لتنسد أفواه العروف فينقطع الدم - من مال السارق لأنه مداواة وهو المذهب، والوجه الثاني من بيت المال.

(٤) (ولا قطع) لحديث رافع بن خديج قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أحمد والأربعة.

(٥) (حد قطاع الطريق) والأصل في حكمهم قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا - إلى قوله - أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} نزل في قطاع الطريق من المسلمين في قول ابن عباس وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور وحكى عن الحسن وعطاء وعبيد الكريم أنها نزلت في المرتدين.

(٦) (أو البنيان) هذا المذهب، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور، لتناول الآية بعمومها كل محارب.

(٧) (مجاهرة) فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>