للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النكاح (١)

وهو سنة (٢)، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات (٣). و (يجب) على من

يخاف زنا بتركه (٤)

(١) (النكاح) قال ابن جني عن أبى علي الفارسى: فرقت العرب فرقًا لطفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.

(٢) (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنًا من رجل وامرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة.

(٣) (أفضل من نوافل العبادات) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(٤) (على من يخاف زنًا بتركه) ولو ظنًا من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>