للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها (١)، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

باب الحضانة (٢)

تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون (٣)، والأحق بها أم (٤) ثم أمهاتها القربى فالقربى

ثم أب ثم أمهاته

(١) (يصلحها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" متفق عليه.

(٢) (الحضانة) من الحضن لأن المربى يضم الطفل إلى حضنه. وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمصالحه.

(٣) (ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت.

(٤) (أم) لقوله عليه الصلاة والسلام "أنت أحق به ما لم تنكحى" رواه أبو داود ولقضاء أبو بكر على عمر بعاصم بن عمر فقال ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>