للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق (١). كل هدى أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى (٢) واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه (٣) ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة (٤)

[باب جزاء الصيد]

(١) (وحلاق) قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شئ لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء.

(٢) (وفدية الأذى) إذا وجد سببها في الحل فيجوز في الموضع الذي حلق فيه نص عليه أحمد، وقال الشافعى: لا يجوز إلا في الحرم لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم.

(٣) (حيث وجد سببه) في حل أو حرم، وهو قول مالك والشافعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في موضعه في الحديبية من الحل.

(٤) (بقرة) إذا كان في غير النذر وجزاء الصيد، لما روى أبو الزبير عن جابر قال "كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ قال وهل هي إلا من البدن" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>