هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن (١) وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن (٢)، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت
فأزيد (٣) وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية (٤).
(فصل في الحجب) (٥) تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم (٦)، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب (٧) وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين (٨)، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه (٩)، ويسقط به (١٠) كل ابن أخ وعم.
باب العصبات (١١)
(١) (أو أنزل منهن) من بني الابن فلا يعصب ابن ابن وإن نزل ذات فرض أعلى منه بل له ما فضل، ولا من هي أنزل منه بل يحجبها.
(٢) (وإن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.
(٣) (فأزيد) فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففى بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت.
(٤) (بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.
(٥) (في الحجب) وهو لغة المنع، واصطلاحًا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية.
(٦) (والجدات بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.
(٧) (وابن ابن وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا.
(٨) (وبالأخ للأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت إلى بنت ابن.
(٩) (وأبيه) وإن علا.
(١٠) (ويسقط) به أي بأبي الأب وإن علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب.
(١١) (العصبات) من العصب، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.