للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قربت فلها وحدها (١)، وترث أم الأب والجد معها كمع العم (٢) وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولدها وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبى أبيه.

(فصل) والنصف فرض بنت وحدها (٣) ثم هو لبنت ابن وحدها (٤)؛ ثم لأخت لأبوين (٥) أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر (٦) إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت (٧)، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما (٨)، فإن استكمل الثلثين بنات أو

(١) (فلها وحدها) مطلقًا، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى وهذا المذهب وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال مالك والأوزاعي وأحد قولي الشافعي.

(٢) (والجد معها كمع العم) هذا المذهب وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وشريح وابن المنذر، وهو من المفردات، وعنه لا ترث بل محجوبة بأبنها، روي عن علي وعثمان، وبه قال زيد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

(٣) (فرض بنت وحدها) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى: (فإن كانت واحدة فلها النصف).

(٤) (لبنت ابن وحدها) إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها.

(٥) (ثم لأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها.

(٦) (فأكثر) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وعمهما ما بقى" رواه أحمد من حديث جابر، ورواه أبو داود والترمذي، وقال تعالى في الأختين {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

(٧) (مع بنت) واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها" رواه البخاري.

(٨) (فيهما) أي بنت الابن مع بنت، والأخت لأب مع الشقيقة "فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حق الاثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>