للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القرى (١) يومًا وليلة.

باب الذكاة (٢)

(١) (في القرى) دون الأمصار هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته" متفق عليه.

وقال الشافعي ذلك مستحب وليس بواجب. ولنا ما روى المقداد أبو كريمة مرفوعًا "ليلة الضيف حق واجب فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضى وإن إشاء ترك" رواه سعيد وأبو داود وإسناده صحيح، وفي لفظ "فإن نصره على كل مسلم حق حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله" رواه أبو داود.

(٢) (الذكاة) قال الزجاج الذكاة تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن وهو تمام السن، وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>