للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت (١)، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه.

كتاب الزكاة (٢)

تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول (٣) في غير المعشرات (٤)

(١) (البكاء على الميت) لما روى أنس قال: "شهدنا بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون وهو ميت وعيناه تهراقان. وقالت عائشة: دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بكى" كلها أحاديث صحاح.

(٢) (الزكاة) من الزكاء والنماء، وعند إطلاق الفقهاء تنصرف إلى حق يجب في المال، وهي واجبة في الكتاب والسنة.

(٣) (ومضي الحول) لما روت عائشة قالت "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجه.

(٤) (في غير المعشرات) الحبوب والثمار. لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>