إلا نتاج السائمة، وربح النجارة ولو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما
حول أصلهما إن كان نصابًا (١)، وإلا فمن كماله (٢). ومن كان له دين أو حق من صدق وغيره على ملئ أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى (٣).
(١)(إن كان نصابًا) لقول عمر "اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم" رواه مالك، ولقول على "عد عليهم الصغار والكبار".
(٢)(وإلا فمن كماله) فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة فنتجت شيئًا فشيئًا فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا الأثمان، ولا يبنى الوارث على حول مورثه.
(٣)(لما مضى) إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه، يروى عن علي وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال عثمان بن عفان وابن عمر وجابر والشافعي وإسحق، "عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه أشبه الوديعة" وروي عن عائشة وابن عمر: ليس في الدين زكاة، وهو قول عكرمة لأنه غير تام، وروى عن سعيد بن المسيب وعطاء وأبى الزناد يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ولنا أنه ملكه يقدر على قبضه والانتفاع به فلزمته زكاته لما مضى كسائر أمواله.