للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود السهو (١)

يشرع لزيادة ونقص (٢) وشك (٣)، لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو كوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له (٤) وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها

(١) (السهو) السهو في الصلاة النسيان، وحكمة سجود السهو رغمًا للشيطان ورضى للرحمن.

(٢) (ونقص) قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، ليسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد، قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: حديثا ابن مسعود وأبي سعيد وابن بحينه وأبي هريرة.

(٣) (وشك) لما روى أبو سعيد الخدري "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسًا شفعن صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان" رواه مسلم. وفي حديث ابن مسعود "وإذا شك أحدكم فليتحر الصوابب فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين" متفق عليه.

(٤) (يسجد له) أما إن فعله عمدًا بطلت إجماعًا قاله في الشرح، وإن كان سهوًا سجد له قليلًا كان أو كثيرًا لقوله "إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>