للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الزلزلة (١) لم يصل، وإن أتى في كل ركعة بثلاث كوعات أو أربع أو خمس جاز.

باب صلاة الاستسقاء (٢)

إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصى

والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام

(١) (غير الزلزلة) وصلى ابن عباس الزلزلة بالبصرة. رواه سعد، وقال مالك والشافعي: لا يصلي لشئ من الآيات سوى الكسوف.

(٢) (الاستسقاء) وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعى لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وكذلك خلفاؤه فروى عبد الله بن زيد قال "خرج - صلى الله عليه وسلم - يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول راه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" متفق عليه. وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج إليها، وليس هذا بشئ فإنه قد ثبت بما ذكرنا من الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>