للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للآخر (١)، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس (٢).

باب الإِجارة (٣)

(١) (والباقي للآخر) في قول أكثر أهل العلم، قال البخاري "قال جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.

(٢) (وعليه عمل الناس) وروى ذلك عن عمر وبه قال أبو يوسف وطائفة وغيرهم: وهو الصحيح، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر أن البذر على المسلمين، وعامل عمر الناس على إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.

(٣) (الإجارة) لقوله تعالى {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار، وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة" فذكر منهم رجلًا استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" رواه البخاري، ولا يخفى حاجة الناس إلى ذلك بل أكثر المكاسب بالصنائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>