للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصايا (١)

يسن لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير (٢) - أن يوصى بالخمس (٣)، ولا تجوز بأكثر من الثلث

(١) (الوصايا) قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وعن سعد بن أبي وقاص قال: "جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية.

(٢) (المال الكثير) عرفًا، هذا المذهب لقوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال المصنف: الذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية.

(٣) (أن يوصى بالخمس) هذا المذهب روي عن أبى بكر وعلي، وهو ظاهر قول السلف وعلماء البصرة لحديث سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>