للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو من غلبة

نعاس أو أذى لمط أو وحل (١) وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة (٢).

باب صلاة أهل الأعذار (٣)

تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا (٤)، فإن عجز فعلى جنبا (٥)

فإن صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة صح (٦)، ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه (٧)، فإن قدر أو عجز

(١) (بمطر أو وحل) لما روى ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن الأول محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" متفق عليه.

(٢) (في ليلة مظلمة) لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه في الليلة البارة والمطرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه.

(٣) (الأعذار) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.

(٤) (فقاعدًا) لما روى أنس قال "سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش - أو خدش - شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا وصلينا قعودًا" متفق عليه.

(٥) (فعلى جنبه) ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا قول مالك والشافعي، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين في الحديث جنبًا.

(٦) (صح) مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، والوجه الثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور.

(٧) (أومأ بعينه) وحكى عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، رواه محمد بن يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>