واجب (١)، لا نية الفرضية. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده (٢) ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضى لم يجزئه. ومن نوى الإِفطار أفطر (٣).
باب ما يفسد الصوم (٤) ويوجب الكفارة
من أكل وشرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه (٥)، أو أدخل
إلى جوفه شيئًا
(١)(واجب) هذا مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزي صيام رمضان وكل متعين بنية من النهار، ولنا ما روى عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" رواه أبو داود والترمذي.
(٢)(قبل الزوال وبعده) يصح صوم التطوع بنية من النهار، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي، وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ولنا ما روت عائشة قالت "دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني إذًا صائم" رواه الجماعة إلا البخاري.
(٣)(أفطر) في صوم الفرض وفسد صومه، هذا ظاهر المذهب وقول الشافعي وأبي ثور.
(٤)(الصوم) أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب بما يتغذي به، وقد دل عليه قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
(٥)(إلى حلقه) قال أبو موسى: إن اكتحل بما يجد طعمه أفطر، وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب لم يفطر نص عليه.