للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم (١).

[باب ميراث المطلقة]

من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا (٢) بل في طلاق رجعى لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف منهما بقصد حرمانها (٣). أو علق أبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد (٤).

[باب الإقرار بمشارك في الميراث]

إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحد - بوارث للميت وصدق أو كان صغيرًا أو

مجنونًا أو المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه (٥)، وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسة (٦).

[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]

فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة (٧)

(١) (لو أسلم) لمطلقته ثلاثًا وأم زوجته من الرضاع.

(٢) (لم يتوارثا إلى آخره) لانقطاع النكاح وعدم التهمة، قال في المستوعب: وإن طلقها رجعيًا في مرض موته المخوف فمات بعد انقضاء العدة ورثته، ولم يرثها إن ماتت، قال بعضهم: وهذا لا ينافي قولهم لم يتوارثا، لم ينفوا إرثها منه.

(٣) (بقصد حرمانها) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث بأن قالت طلقنى واحدة أو اثنتين، أما لو سألته الطلاق مطلقًا فثلثه لم ترث، وكذا لو سألت الخلع أو طلاقًا على عوض.

(٤) (أو ترتد) ويثبت له الإرث دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها إن اتهمت بقصد حرمانه.

(٥) (ثبت نسبه إلى آخره) بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت، وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به، لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب.

(٦) (فلها خمسه) لأنه لا يدعى أكثر من خمسي المال، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار أو وفقها وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، والمقر له ما فضل.

(٧) (أو كفارة) لحديث عمر "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شئ" رواه مالك وأحمد وفي حديث ابن عباس "وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>