للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلاقها (١) ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق (٢). وإن طلقها بصفة ثم أبانها (٣) فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت (٤) كعتق (٥) وإلا فلا.

كتاب الطلاق (٦)

(١) (ولا طلاقها) لحديث "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجه والدارقطنى.

(٢) (غيره من الحقوق) فلا يسقط ما لها من حقوق الزوجية وغيرها بسكوتها.

(٣) (أبانها) بخلع أو ثلاث ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها على الأصح، وهو المذهب، قال في المقنع ويتخرج أن تطلق. زوائد.

(٤) (طلقت) وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد حال البينونة فإن أبانها بدون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قول لهم.

(٥) (كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه فوجدت عتق لما سبق على المذهب، وعن أحمد في رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم رجع يعنى فاشتراه فإن رجع وقد دخل الدار لم يعتق، وإن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع إليه، فإن دخل عتق.

(٦) (الطلاق) هو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت والإطلاق إرسال، وشرعًا حل قيد النكاح أو بعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>