للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يباح للحاجة (١) ويكره لعدمها (٢)، ويستحب للضرر (٣)، ويجب للإيلاء (٤)، ويحرم

للبدعة (٥) ويصح من زوج مكلف ومميز بعقله (٦)، ومن زال عقله معذورًا لم يقع

طلاقه (٧) وعكسه الآثم (٨)

(١) (يباح للحاجة) اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، فيباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

(٢) (ويكره لعدمها) على الصحيح من المذهب لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وعنه أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته.

(٣) (ويستحب للضرر) وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله، وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقًا لله تعالى.

(٤) (ويجب للإيلاء) على المولى إذا أبى الفيئة.

(٥) (ويحرم للبدعة) وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٦) (ومميز بعقله) بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وهو المذهب، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحق.

(٧) (لم يقع طلاقه) لكن لو ذكر المجنون والمغمى عليه لما أفاق أنهما طلقا وقع، وقاله الموفق. زوائد.

(٨) (وعكسه الآثم) وهو المذهب كالسكران طوعًا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يؤخذ بسائر أقواله كل فعل يعتبر له العقل، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>