للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المحرمات في النكاح]

تحرم أبدًا لأم كل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام (١)، وإن

(١) (من حلال وحرام) أي زنا خلافًا للشافعي، لأن ابنته من الزنا خلقت من مائة فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها، ويكفى في التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهرًا وإن كان النسب لغيره، قال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال: أليس أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من ابن زمعة وقال الولد للفراش؟ وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأي بعينه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>