للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الظهار (١)

وهو محرم (٢)، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت عليّ أو معى أو منى كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي - ونحوه، أو أنت علي حرام (٣) أو كالميتة والدم فهو مظاهر (٤)، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته (٥)، ويصح من كل زوجة (٦).

(فصل) ويصح الظهار معجلًا ومعلقًا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا

موقتًا (٧)، فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها (٨)، ولا

(١) (الظهار) مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرًا.

(٢) (محرم) لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.

(٣) (حرام) قال في الشرح أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعي.

(٤) (مظاهر) وإن نوى به طلاقًا أو يمينًا وقع لأنه يصلح للجميع، ويقع ما نواه من العدد، وإن لم ينو فواحدة.

(٥) (كفارته) هذا المذهب لأن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليّ كظهر أبي، فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوج رواه سعيد والأثرم، وقال في رواية حرب عن ابن مسعود: الظهار من الرجل والمرأة سواء، وهو من مفردات المذهب. زوائد.

(٦) (زوجة) لا من أمة وأم ولد، وعليه كفارة يمين.

(٧) (وموقتًا) كأنت عليّ كظهر أمي شهر رمضان.

(٨) (منها) إن كان التكفير بالعتق أو الصيام حرم الوطء قبله للآية، وإن كان بالإِطعام حرم أيضًا على الصحيح من المذهب، وبه قال عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي لحديث ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني تظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>