للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطهارة (١)

وهي ارتفاع الحدث وما في معناه (٢) وزوال الخبث (٣) المياه ثلاثة (٤): طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقى على خلقته (٥). فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح

(١) (الطهارة) في اللغة الوضاءة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية، ومنه ما في الصحيح عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله" أي من الذنوب. وهى في الشرع: رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بتراب أو غيره.

(٢) (وما في معناه) كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدى لا عن حدث، وكذا غسل يدي قائم من نوم الليل، والمستحاضة إن قلنا لا يرفع الحدث.

(٣) (الخبث) لأن الخبث قد يكون جرمًا فناسب زوالًا، ولما كان الحدث معنويًا عبر عنه بما يناس الارتفاع.

(٤) (ثلاثة ماء طهور يجوز الوضوء به، وماء طاهر لا يجوز الوضوء به ويجوز استعماله في شرب ونحوه وماء نجس. هذه طريقة الخرقى وصاحب التلخيص، وطريقة الشيخ طاهر ونجس يأتى في الزوائد.

(٥) (خلقته) أي صفته التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من حرارة أو برودة أو ملوحة ونحوها، وسواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته. وروى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" رواه أحمد. وهذا قول عامة العلماء، وروى أبو هريرة نحوه رواه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>