للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول (١) والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) (بالأول) هذا المذهب اختاره ابن حامد والقاضي وأصحابه وبه قال مالك والشافعي، لأن إقراره يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه، والوجه الثاني يلزمه الجميع.

تم وبالخير عم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه والتابعين حصل الفراغ منه في جمادى الآخرة سنة ١٣٧٢

<<  <  ج: ص: