للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآلته (١) وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى

مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين (٢).

[باب الهبة والعطية]

(١) (وآلته) وصرفها في عمارته.

(٢) (على فقراء المسلمين) هذا المذهب، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك. وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>