للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط القصاص]

وهي أربعة: (عصمة المقتول) فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا (١) أو مرتدًا لم يضمنه

بقصاص ولا

(١) (حربيًا) لا نعلم فيه خلافًا ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإِطلاق قال تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>