للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صفة الصلاة (١)

يسن القيام عند "قد" (٢) من إقامتها، وتسوية الصف (٣)، ويقول "الله أكبر" (٤) رافعًا يديه

(١) (الصلاة) عن أبى حميد الساعدي قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطارف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري.

(٢) (عند قد) قال ابن عبد البر: على هذا أهل الحرمين، وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإِقامة وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم والزهري يقومون في أول بدوه.

(٣) (وتسوية الصف) لما روى أنس بن مالك قال "أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه فقال: سووا صفوفكم فأني أراكم من وراء ظهري" رواه البخاري.

(٤) (الله أكبر) فلا تنعقد إلا بها نطقًا، وهو قول مالك وعليه عوام أهل العلم قديمًا وحديثًا وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم. وقال الشافعى: الله أكبر. ولنا قوله "تحريمها التكبير" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>